شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأحكام: إعلان الحكم الجنائي الغيابي". تأمين " تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ". تعويض " تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم الناشئة عن جريمة، مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع" "بدء التقادم: دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "وقف التقادم: دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، دعوى المضرور قبل المؤمن".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 15 منه (القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري) على أن" تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم يسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 752 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 15 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة