مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 15 منه (القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري) على أن" تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم يسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.