مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة ثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقًا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتًا بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف، ويترتب على ذلك طبقًا للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتًا تكون مدته هي مدة التقادم السابق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.