شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأحكام: إعلان الحكم الجنائي الغيابي". تأمين " تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ". تعويض " تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم الناشئة عن جريمة، مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع" "بدء التقادم: دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "وقف التقادم: دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، دعوى المضرور قبل المؤمن".

المبدأ القضائي

أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة ثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقًا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتًا بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف، ويترتب على ذلك طبقًا للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتًا تكون مدته هي مدة التقادم السابق.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 385 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة