مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
إذ كان وزير العدل المطعون ضده الرابع عشر بصفته " هو الرئيس الأعلى لمصلحتي الشهر العقاري والسجل العيني، وأن المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل مصلحتي الشهر العقاري أو السجل العيني، ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الاختصام في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.