مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزراته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الاختصام في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.