شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انشغال ذمته بالدين المثبت بالإيصال سند الدعوى لصوريته لتوقيعه على بياض وتحريره كضمان لتسوية نزاع بينه وبين زوجة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام محكمة الموضوع بإجابته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثبات ما يخُالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة دون مواجهة دفاع الطاعن. قصور وإخلال وخطأ.

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى منطوق حكمه التمهيدي الصادر بجلسة .../3/2024 بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن وجود مانع أدبي حجبه من التحصل على ورقة ضد لإيصال الأمانة سند الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك التحقيق لتمسك المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة قبل حكم التحقيق، مما مؤداه أن دفاع الطاعن السالف إيراده لم يكن محلًا للإثبات أو النفي في منطوق حكم التحقيق الصادر من محكمة أول درجة، ولم يعرض له كذلك الحكم المطعون فيه بالبحث والتمحيص، بما يتعين معه أن يكون النقض متبوعًا بالإحالة.

تصنيف المكتب الفني

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثبات ما يخُالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة دون مواجهة دفاع الطاعنقصور وإخلال وخطألازمه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة