شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انشغال ذمته بالدين المثبت بالإيصال سند الدعوى لصوريته لتوقيعه على بياض وتحريره كضمان لتسوية نزاع بينه وبين زوجة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام محكمة الموضوع بإجابته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثبات ما يخُالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة دون مواجهة دفاع الطاعن. قصور وإخلال وخطأ.

المبدأ القضائي

أنه إذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلًا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها حكم التحقيق، وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفًا للقانون.

تصنيف المكتب الفني

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثبات ما يخُالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة دون مواجهة دفاع الطاعنقصور وإخلال وخطألازمه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة