شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تـسـبيبه: ماهية التسبيب والغاية مـنـه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي: وقف الخصومة تعليقًا لحسن سير العدالة ولتفادي صدور أحكام لا توافق بينها ".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة