مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلًا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.