شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تـسـبيبه: ماهية التسبيب والغاية مـنـه" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي: وقف الخصومة تعليقًا لحسن سير العدالة ولتفادي صدور أحكام لا توافق بينها ".

المبدأ القضائي

أنه إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلًا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة