شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9794 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العُرفية". تزوير"إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه، التسبيب الكافي".

المبدأ القضائي

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يُرجَع في إثباته للقواعد العامة ومن مُقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذٍ يُعّد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بطُرق الإثبات كافة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة