مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9794 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يُرجَع في إثباته للقواعد العامة ومن مُقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذٍ يُعّد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بطُرق الإثبات كافة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.