شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10234 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف" "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". تجزئة "أحوال التجزئة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجية الأحكام: نطاق الحجية ومداها". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولاً قد أقاموا دعواهم المبتدأة بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الصادرة من المطعون ضدهم بالبند ثانياً بصفته لمورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم بالبند ثالثاً عن وحدات عقار التداعي وعدم نفاذها في حقهم وإخلاء الأخيرين منها والتسليم، وكانت تلك العقود صادرة على استقلال لتضمنها تصرفات قانونية مستقلة عن بعضها عن كل وحدة على حدة مستقلة عن الأخرى بعقار التداعي ولمشتري واحد لكل منها، فيكون النزاع القائم بخصوص طلب بطلان عقد كل وحدة مباعة لمشتري مستقل عن باقي المشترين نزاع قابلاً للتجزئة، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بإجابة المطعون ضدهم أولاً لطلباتهم ببطلان تلك العقود كما قبلت الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الرابع بالبند ثالثاً بتثبيت ملكيته للوحدة المبيعة له بالتقادم الخمسي، فاستأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم برقم .... لسنة 77 ق الإسكندرية واستأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته والمطعون ضدهم الأولى والثالثة والخامسة بالبند ثالثاً بالاستئنافات أرقام .... ، .... ، .... ، .... لسنة 77 ق الإسكندرية بشأن ما قضى به من إبطال عقد البيع الصادر لهم وعدم نفاذها في مواجهة المطعون ضدهم بالبند أولاً، ومن ثم فلا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف إلا النزاع القائم عن تلك العقود – محل الاستئنافات السالفة – دون سواها لاستقلالية كل منها عن الآخر، ويكون عقد البيع سند ملكية مورث الطاعن لا يكون مطروحاً على تلك المحكمة التي يمتنع عليها إعادة النظر فيه أو التطرق لبحثه وبالتالي فلا يُحاج قبله بالحكم الصادر في تلك الاستئنافات لعدم تمثيله في هذا النزاع أو مباشرة الإجراءات التي تمت فيها في مواجهته فضلاً عن اختلاف وحدته وسنده عن الوحدات المبيعة في عقود المستأنفين آنفي الذكر، ولما كان البين من مدونات الحكم الصادر في تلك الاستئنافات إنه انتهى بقضائه إلى انعدام الخصومة في تلك الاستئنافات لرفعها على مورث الطاعن بعد وفاته، ومن ثم فإن هذا الحكم بانعدام الخصومة لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يحول دون الفصل في الاستئناف المطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء الخصومة في الاستئناف على قالة أن الحكم الصادر في الاستئنافات المشار إليها بوجه النعي لها حجية مانعة في الاستئناف الراهن من معاودة نظر النزاع مرة أخرى في استئناف الطاعن لاستنفاد ولايته فيه ولو بأسباب قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها من قبل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة