مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9794 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع على إيصال الأمانة سند الدعوى على بياض، وأُودع على سبيل الأمانة لدى شخص آخر، والذي سلمه للمطعون ضده؛ فحدث خلاف بينهما، فقام بملء بيانات الإيصال بالمبلغ المدون به وأقام الدعوى الراهنة، واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير بأنه لم يُحرر بيانات صلب الإيصال بخط يده، وتم ملء بياناته في ظرف كتابي ومداد مُغاير، ومن ثم فإن تَحَّصُل المطعون ضده على ذلك الإيصال كان بغير التسليم الاختياري، وهو ما يُعّد غشًا وتدليسًا، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طُرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المُطالب به وواجه دفاعه والقائم في جوهره على انتفاء التسليم الاختياري لسند الدين بما لا يصلح ردًا عليه، سيما وأن الحكم لم يحل الدعوى للتحقيق كطلب الطاعن، الأمر الذي يعيبه بالقُصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.