مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5593 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن تصرف السُلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزم للسُلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يُمنح للمُنتفع مُقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المُختصة لا يُخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع والقانون، مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.