مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24924 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته (وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية) قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض تُعادل المبالغ التي تم صرفها وفقًا لقيمتها وقت الاستيلاء على أساس ما انتهى إليه تقرير الخُبراء المُنتدبين في الدعوى، والذي حَصَّل أنه طبقًا لأبحاث الملكية التي قامت بها الجهة نازعة الملكية أن المطعون ضدهما هما أصحاب الشأن وقاما بصرف التعويض المُقدَّر من الجهة على النحو الوارد بالكشوف الرسمية، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وتلك المُستندات إيرادًا وردًا، ودون بحث هذا الدفاع والرد عليه، رغم أنه دفاع جوهري - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بِما يعيبه (بِمُخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.