مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12825 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهذا غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعدو بالتالي أثراً من آثاره، ومن ثم لا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر بما ينتفي التلازم بينهما، فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار العقد ونفاذه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوىالقاعدة القضائية
طلب مُقابل الانتفاع عن العين المبيعة. استقلاله عن طلب فسخ العقد. مؤداه. عدم التلازم بينهما.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.