شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12825 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فيها: انطواء الدعوى على طلبين مختلفين يستقل كل منهما عن الآخر". بيع "فسخ عقد البيع: أثر الفسخ". ريع "ماهيته". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عـقـــد "آثار العقد: زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهذا غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعدو بالتالي أثراً من آثاره، ومن ثم لا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر بما ينتفي التلازم بينهما، فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار العقد ونفاذه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى

القاعدة القضائية

طلب مُقابل الانتفاع عن العين المبيعة. استقلاله عن طلب فسخ العقد. مؤداه. عدم التلازم بينهما.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة