شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12825 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فيها: انطواء الدعوى على طلبين مختلفين يستقل كل منهما عن الآخر". بيع "فسخ عقد البيع: أثر الفسخ". ريع "ماهيته". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عـقـــد "آثار العقد: زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين بصفاتهم بصحيفة دعواهم انصبت على طلب فسخ عقد البيع والإخلاء والتسليم ومقابل عدم الانتفاع بالشقة محل النزاع التي كان المطعون ضدهم يشغلوها حتى تمام التسليم، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإجابتهم إلى طلبهم بشأن الفسخ ورفض طلبهم بمقابل عدم انتفاعهم بعين النزاع رغم أن القضاء بفسخ عقد البيع أصبح يد المطعون ضدهم على عين التداعي وضع يد غاصب بلا سند فيكونون ملزمين بأن يؤدوا للطاعنين بصفاتهم مقابل ما حُرموا به من انـتـفـاعـهم بها من تاريخ توقفهم عن سداد الأقساط حتى قيام الطاعنين باستردادها منهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة