مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12815 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين بصفاتهم بصحيفة دعواهم انصبت على طالب فسخ عقد البيع والإخلاء والتسليم ومقابل عدم الانتفاع بالشقة محل النزاع التي كانت المطعون ضدها تشغلها حتى تمام التسليم وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإجابتهم إلى طلبهم بشأن الفسخ ورفض طلبهم بمقابل عدم انتفاعهم بعين النزاع رغم أن القضاء بفسخ عقد البيع أصبح يد المطعون ضدها على عين التداع وضع يد غاصب بلا سند فتكون ملزمة بأن تؤدي للطاعنين بصفاتهم مقابل ما حرموا به من انتفاعهم بها من تاريخ توقفها عن سداد الأقساط حتى قيام الطاعنين باستردادها منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.