مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محاضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وكذا ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 124 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
تعديل الطلبات في الدعوى. من قبيل الطلبات العارضة. كيفية إبدائه وحالاته. م 124 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.