مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون المذكور قد نصت على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات مندمجة في الطلب الأصلي فتُقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده".
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 38/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 38 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.