شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص القيمي: قواعد تقدير قيمة الدعوى". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى 40 من ذات القانون، مع مراعاة ما وضعه المشرع في ذات القانون من ضوابط وقواعد في هذا الصدد.(

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 41 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة