شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تزوير " الادعاء بالتزوير: إجراءات الادعاء بالتزوير: شروط قبول الادعاء بالتزوير ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن طعنه بالتزوير على عقد القسمة المؤرخ 30/11/1998 بالقول بأن الثابت للمحكمة أن سند المطعون ضدهم بالبنود الأربعة الأول بدعواهم هو ملكية مورثهم لعقار التداعي بموجب عقد الشراء المؤرخ 10/9/1982 وانتقال حق الملكية لهم من تاريخ وفاته باعتباره ورثته، وأنه لا خلاف بين أطراف التداعي على أن العقار مخلف عن مورثهم، فضلًا عن أن عقد القسمة ليس للطاعن ثمة توقيع عليه ولا حجية له قِبله ويكون طعنه بالتزوير عليه غير منتج في النزاع وغير ذي أثر في موضوع الدعوى وهى أسباب سائغة وكافيه لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني لما يخالفه، فإن ما ينعاه الطاعن - بهذا الوجه - يكون على غير أساس
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة