مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق دستورية (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى) والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019، انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مُستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصًا اعتباريًا وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.