شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، القواعد المُستحدثة في ظل القانون 10 لسنة 2022". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ القضائي

أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق دستورية (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى) والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019، انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مُستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصًا اعتباريًا وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 11 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة