مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الشركة المطعون ضدها تستأجر العقار محل النزاع بموجب عقد خاضع لقوانين الإيجار الاستثنائية لاستعماله في غير غرض السُكنى- تشوين غلال -، وكان النزاع بين طرفي الدعوى يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء العقد وإخلاء العين وتسليمها، فإن توجيه الطاعنين الإعلان بصحيفة هذه الدعوى للمطعون ضدهما بصفتيهما هو بمثابة تنبيه برغبتهم في إنهاء العلاقة الإيجارية، وأنه إعمالًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، والذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد اعتبارًا من اليوم التالي لإنهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥/٧/۲۰۱۹ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، ومن ثم يخضع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام القانون المدني، وذلك فيما يتعلق بمدته وتجديده وإنهائه، وأنه إعمالًا لأثر التنبيه بموجب الإعلان بصحيفة الدعوى الموجهة من الطاعنين - ورثة المؤجر - إلى الشركة المطعون ضدها برغبتهم في إنهاء هذا العقد طبقًا للمادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإن الرابطة العقدية بين الطرفين قد انفصمت بينهما بذلك التنبيه وانقضت جميع الآثار المُترتبة على العقد لزواله، وصارت يد المطعون ضدها على عين النزاع غاصبة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعمل أثر التنبيه بصحيفة الدعوى المُشار إليه في انتهاء العلاقة الإيجارية والعقد بين طرفيه، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من صدور القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ قبل صدور حُكم نهائي في الدعوى لكونه هو القانون واجب التطبيق، فإن الحُكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.