شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان التصرفات: بطلان الهبة". هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الهبة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبة".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضـــاء محكمــة النقض – أنه لما كان يتعين طبقاً للمادة ٤٨٨/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة ٤٨٩ من القانون المدني على أنه "إذ أقام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 488 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 489 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة