شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان التصرفات: بطلان الهبة". هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الهبة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبة".

المبدأ القضائي

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشىء لتلك الطلبات إلا أن قاضي الموضوع ملزم في كل حالة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وأن يُسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم وأن يطبق من تلقاء نفسه الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفيها وأن ينزله على الواقعة المطروحة.

تصنيف المكتب الفني

هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة