الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المُتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تُجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارات المُتعاقدين على معنى مُغاير لظاهرها أن يُبيِّن في حكمه الأسباب المقبولة التي تُبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات للمعنى الذي أخذ به، ورجح أنه مقصود المُتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها.
تصنيف المكتب الفني
هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.