مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من القانون سالف الذكر (قانون التجارة) على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه" يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية -ومنها الشيك- وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء به أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.