مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن المادة ٥٣٢ آنفة البيان ( من قانون التجارة) لم تستلزم وفقًا لصريح نصها - أو في النص المقابل بالتشريع الفرنسي، المادة ٥٢ من المرسوم بقانون المنظم للشيك الصادر عام ١٩٣٥، والمقابلة حاليًا للمادة ۱۳۱ - ٥۹ من قانون النقد والمال الفرنسي المعدلة بالقانون رقم ٥١٦ لسنة ۲۰٠٥- صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ ذلك أن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.