مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن العبرة في تكييف الدعوى والطلبات فيها ليس بما يصفه بها الخصوم، بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها باعتباره أمرًا يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه، ولو لم يُطلب إليه أي من الخصوم ذلك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.