شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض: التعويض الاتفاقي: قابليته للتخفيض".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي الوارد بالعقد عن إخلال الطاعنة بالتزامها بالتسليم - عاد وقضى له بتعويضٍ آخر قدره سبعين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلال الطاعنة بتنفيذ ذلك الالتزام، وأن هذا الإخلال يمثل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية؛ دون أن يفطن إلى أن هذا الخطأ هو ذاته الذي سبق أن قُضي بالتعويض الاتفاقي لأجله، وخلت الأوراق ما يفيد حصول أي غش أو خطأ جسيم من الطاعنة، مما يُعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة