مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 225 من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة ما إذا كان عدم وفاء المدين راجعًا إلى الخطأ الجسيم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.