مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن الفصل في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية يكون من اختصاص القضاء العادي الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.