مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1508 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بالقانون آنف البيان (قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦) - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة كافٍ لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.