مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1508 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ۹۲/3 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها، سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني، وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون، أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.