مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يُعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى، التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يُعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يُعتبرُ مُمثلًا للمشتري في الدعوى، التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه، وتُرفع على البائع، بشأن ملكية العقار موضوع البيع ولو تناولت العقد المبرم بينهما، طالما أن المشتري يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك بأنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية، فإنه يُعَدُّ سببًا يكفي بذاته لكسب الملكية، مستقلاً عن عقد البيع، فلا ينقطع التقادم المكسب بالحكم الصادر في هذه الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.