شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11056 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى بـه" "ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".

المبدأ القضائي

أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه، والتي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة