مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11056 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه، والتي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.