شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10730 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى بـه" "ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".

المبدأ القضائي

إذ كان البيَّن من المستندات المقدمة من الطاعنة رفقة صحيفة الطعن - والتي تحمل خاتم صورة مقدمة إلى محكمة النقض - أن الحكم المحاج به الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ جنوب القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة ١٣٧ ق القاهرة صدر في نزاع بيَّن الخصوم أنفسهم عن موضوع يتعلق بالعقد المؤرخ ../1/2017 ومحله وحدة سكنية مغايرة للوحدة السكنية موضوع الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف موضوع الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم السابق وحجبه هذا عن الفصل في موضوع استئناف الدعوى الفرعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة