شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10730 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل" "الأسباب غير المقبولة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ جنوب القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة ۱۳۷ ق القاهرة دون أن يتعرض للموضوع، وما كان له أن يتصل به، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن سالفة البيان لا يُصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون هذا النعي غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالسبب الوارد على غير محل" "الأسباب غير المقبولة

القاعدة القضائية

ثبوت وقوف قضاء الحكم المطعون فيه عند حد عدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها دون التعرض لموضوعها. مؤداه. ورود النعي عليه بأسباب الطعن على غير محل. أثره. عدم قبوله.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة