مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10730 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالسبب الوارد على غير محل" "الأسباب غير المقبولةالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. لازمه. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.