مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الأصل إعمالا لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 61/1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.