مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه يعد تصرفًا قانونيًا كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادرًا عن إرادة منفردة أو يؤدي إلى إحداث أي أثر قانوني آخر أما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.