شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

أنه يعد تصرفًا قانونيًا كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادرًا عن إرادة منفردة أو يؤدي إلى إحداث أي أثر قانوني آخر أما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة