مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن تحرير السند كضمان يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.