شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أركان الالتزام: سبب الالتزام" "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". عقد" صورية العقد: بطلان العقد".

المبدأ القضائي

أن تحرير السند كضمان يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة