مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين أن طلبات الطاعنين في الدعويين رقمي ... لسنة ...، ... لسنة ۲۰۱۲ مدني كلي حكومة المنصورة عن ذات موضوع الدعوى الراهنة وسببها وخصومها، وهو الحكم بالتعويض النهائي وليس تعويضاً مؤقتاً، وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق المنصورة وإن استند إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير المندوب فيه بأن الضرر الذي حاق بالطاعنين يقدر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، إلا أنه قضى بتعويض نهائي بمبلغ مليون جنيه التزاماً بطلبات الطاعنين، ولم يرد فيه أحقيتهما في المطالبة بتعويض تكميلي خلال مدة معينة، وهو ما يحاج به الطاعنين في الدعوى الراهنة ويمتنع على المحكمة مناقشة هذه المسألة بشأن استحقاق الطاعنين للمبلغ محل الفرق بين ما قدره لهما الخبير من تعويض وما تم القضاء لهما به في الدعوى سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف المار ذكره على اعتبار أن ما قَضى به تعويضًا نهائيًّا ولم يحتفظ لهما بالحق في المطالبة بتعويض تكميلي يكون قد أصاب صحيح القانون
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.