شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28783 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". نقض"حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2023 مدني الخانكة واستئنافها رقم .... لسنة 57 ق طنطا – مأمورية بنها – والمقدم صورة رسمية منهما رفق أوراق الطعن – أن الطاعن كان قد أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضدهما بعدم الاعتداد في مواجهته بالحكم المستشكل فيه رقم .... لسنة 2018 مدني كلي الخانكة واستئنافه رقم .... لسنة 52 ق طنطا – مأمورية بنها – وقضى نهائياً في تلك الدعوى بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته، ومن ثم فإن هذا الحكم النهائي يكون مانعاً من معاودة ذات النزاع في هذا الخصوص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والاستمرار في التنفيذ لكون الحكم المستشكل فيه حجة على الطاعن إذ إنه خلف للمطعون ضده الأول الملتزم بالسند التنفيذي، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية – عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات، وحيث إن الحكم المطعون فيه - وعلى النحو السالف بيانه - خالف حجية الحكم النهائي السابق المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 249 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة