شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28783 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". نقض"حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضِ به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون على إنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد أجاز استثناء الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وسواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام حتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة