مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32119 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ تمسك الطاعن لدى المحكمة الاستئنافية بدفاعه الوارد بهذا النعي، والقائم في جوهره على انعدام تركة مورثه - المدين الأصلي -، وقدم أمامها صورة رسمية من قرار محكمة بني مزار لشئون الأسرة الصادر في القضية رقم..... الثابت به أن الأخير لم يخلف عنه ثمة تركة تذكر غير أن الحكم المطعون فيه قد ألزم وريثه - الطاعن - بمبلغ الدين المطالب به في حدود ما آل إليه من تركة طارحًا دفاعه هذا بغير أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص مع أنه يعد بمثابة دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، علاوة على التفاته عن ذلك المستند دون أن يتعرض إليه على وجه الإطلاق برغم ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في المنازعة المطروحة، ومن ثم فإنه يكون فضلًا عن إخلاله بحقه في الدفاع قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.