مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35087 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق دستورية بتاريخ ١٤ / ١/ ٢٠٢٣ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر (ه) في ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ بعدم دستورية صدر المادة ٦٩ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ فيما نصت عليه من أنه" يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، وذلك فيما تضمنه ذلك النص من إسناد إصدار القرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لتنظيم قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه إلي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وفيما تضمنته لائحة النظام الأساسي للمركز آنف البيان من تنظيم لقواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم وطرق الطعن علي الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالمركز، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم المنصوص عليه في اللائحة سالفا البيان يكون منعدمًا لعدم صلاحية تلك اللائحة لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها، ومن ثم أصبح النص واللائحة سالفي البيان غير جائز تطبيقهما من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا الحكم، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقهما على واقعة النزاع، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام. وهو ما ينبني عليه أن يتم تطبيق القواعد العامة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.