مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه أن الجمعية الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعٍ حاصله أن عدم وفائها بالمُتبقي من الثمن كان بسبب تعمد الهيئة المطعون ضدها البائعة إخفاء عيبٍ في الأرض موضوع التداعي وهو وجود ماسورة مياه ضخمة مُمتدة أسفل الأرض تَشغل منها مساحة أربعة قراريط لم تظهر لها إلا بعد إخلاء الأرض وحصاد محصول الذرة، كما قدمت للمحكمة الدليل على أنها أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعويين رقمي .... لسنة ۲۰۲۲، .... لسنة ۲۰٢٣ مدني كُلي كفر الشيخ بطلب ندب خبير لإثبات أحقيتها في حبس باقي الثمن وطلبت وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في هاتين الدعويين، كما طلبت ندب خبير لمُعاينة أرض التداعي لإثبات دفاعها، وكان هذا من الجمعية الطاعنة في حقيقته دفع بعدم التنفيذ من شأنه - إن صح- لتغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ إن مؤداه أن يكون للجمعية الطاعنة الحق أن توقف التزامها بالوفاء بالمُتبقي من الثمن حتى تقوم البائعة بتنفيذ التزامها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه، وإذ أيد الحُكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بفسخ العقد تأسيسًا على تحقق الشرط الفاسخ الصريح دون أن يُمحص هذا الدفاع بقالة أن قائمة عقد الاستبدال قد تم اعتمادها عام ٢٠١٦ وأنها رتبت التزام على الجمعية الطاعنة بسداد الأقساط وأنها أخلت بتنفيذه حتى إقامة الدعوى عام ۲۰۲۲، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.