شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله معلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالًا كليًا يجعل الطلب باقيًا معلقًا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيًا، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها فصلت صراحة أو ضمنًا برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلًا له.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 193 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة