مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من أسباب الحكم الابتدائي أنه قضي برفض طلب الطاعنين بدعواهما الفرعية بشأن عدم الاعتداد وإلغاء الشيكين المقدرين بمبلغ .... جنيه، .... جنيه على ما أورده بقوله من أن طلباتهما في هذا الشأن جاءت علي غير ذي سند وانتهت إلى رفض هذا الطلب بالمنطوق، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب غير مطروح عليه لعدم فصل محكمة الدرجة الأولى بحكم قطعي فإنه يكون بذلك قد حجب نفسه عن الفصل في طلب الطاعنين سالف البيان – المعروض عليه إعمالًا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف - مما يعيبه. (الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.