مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه تطبيقًا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليها في المادة ۲۲۳ من قانون المرافعات أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ونتيجة لهذا الأثر يعتبر مطروحًا على محكمة ثاني درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين أن تقول كلمتها فيها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 223 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.